بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: فنحمد الله الذي بين لنا في دينه كل ما نحتاجه من أمور دنيانا وآخرتنا، فالحمد له أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً.
أمور يكثر السؤال عنها في مسألة الجماع:
- منها: تجرد الزوجين من الثياب ونظر أحدهما إلى الآخر من غير ثياب، فالصحيح هو حل ذلك؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال:"احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك".
ويذكر هنا ضعف حديث عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين"؛ لمخالفته الحديث الأول وهو أصح منه، وفي سنده الأحوص بن حكيم وهو ضعيف.
وما روي عن عائشة - رضي الله عنها -أنها قالت:"قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ير مني ولم أر منه"فإن صح سنده فهو من مكارم الأخلاق، وإلا فالأصل الإباحة.
- ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها هو مداعبة أحد الزوجين لفرج الآخر، والأصل أن كلا الزوجين محلٌّ لاستمتاع الآخر بالضوابط التي ذكرنا سابقاً.
عليه فللزوج أو الزوجة مداعبة.....، وذكر بعض أهل العلم الترفع عما يذهب الحياء وتأنف منه النفس من صور المعاشرة بين الزوجين.
- الحديث أثناء الجماع لا شيء فيه، وهو من صور الاستمتاع المباح ما لم يقل محرماً بعينه، وقد ذكر بعض أهل العلم الترفع عن فاحش القول بين الزوجين من باب مكارم الأخلاق.
ومن مقاصد الزواج العظيمة هو إعفاف كل من الزوجين للآخر، وهما مأجوران على ذلك، كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". ويجب على الزوج أن يكفي أهله حاجتهم من المعاشرة؛ لقوله - تعالى -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ..}، وقوله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..}، ونص أهل العلم على أن قضاء وطر زوجه من المعروف المأمور به الزوج. فإن كان هو لا يريد فللزوجة دعوته لذلك بطرائق النساء اللاتي يعرفنها. ولها أن تظهر من جسدها ما يدعو الزوج لذلك.
- ويجب التنبيه هنا أنه كما يجب للزوجة قضاء الوطر فيجب عليها ذلك، وعليها أن لا تمتنع إذا دعاها زوجها للفراش.
وامتناعها عن فراش زوجها ذنب عظيم كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين:"إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع".
الضوابط الشرعية للجماع:
- أن يكون في فترة الطهر للمرأة، فلا يجوز الجماع في حيض المرأة ولا في نفاسها.
قال الله - تعالى -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ..}.
وعند مسلم والأربعة وغيرهم: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله - سبحانه و تعالى -: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ..} إلى آخر الآية.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح"فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه.
- أن يكون في محل الولد وهو القبل دون الدبر.
قال الله - تعالى -: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ..}.. والقبل هو محل الحرث والغرس وإنجاب الولد دون الدبر.
وقال - صلى الله عليه وسلم -كما في الحديث عند ابن ماجه:"إن الله لا يستحيي من الحق ـ ثلاث مرات ـ لا تأتوا النساء في أدبارهن"، وعند أحمد والنسائي وابن ماجه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
وعند أحمد وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد".
وشدد جماهير أهل العلم من السلف والخلف في هذا، وقالوا: من فعل هذا عُزِّرَ، وإن طاوعته هي فُرِّق بينهما.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: إن قوم لوط ما وقعوا فيما وقعوا فيه من إتيان الذكور بعضهم بعضاً إلا لما اجترؤوا على أدبار النساء.
- أن لا يكون الزوجان محرمين أو صائمين أو أحدهما محرم أو صائم. قال الله - تعالى -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ..}.. والرفث هو الجماع ومقدماته.
وقال - تعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ..}.. فلما خص إحلال الجماع في الليل دل على منعه في النهار حال الصيام.
وروى الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -أنه قال:"بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكينا؟، قال: لا، قال: فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق: المكتل ـ فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به".
ويذكر هنا أمور يكثر السؤال عنها في مسألة الجماع:
- منها: تجرد الزوجين من الثياب ونظر أحدهما إلى الآخر من غير ثياب، فالصحيح هو حل ذلك؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال:"احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك".
ويذكر هنا ضعف حديث عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين"؛ لمخالفته الحديث الأول وهو أصح منه، وفي سنده الأحوص بن حكيم وهو ضعيف.
وما روي عن عائشة - رضي الله عنها -أنها قالت:"قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ير مني ولم أر منه"فإن صح سنده فهو من مكارم الأخلاق، وإلا فالأصل الإباحة.
- ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها هو مداعبة أحد الزوجين لفرج الآخر، والأصل أن كلا الزوجين محلٌّ لاستمتاع الآخر بالضوابط التي ذكرنا سابقاً.
عليه فللزوج أو الزوجة مداعبة.....، وذكر بعض أهل العلم الترفع عما يذهب الحياء وتأنف منه النفس من صور المعاشرة بين الزوجين.
- الحديث أثناء الجماع لا شيء فيه، وهو من صور الاستمتاع المباح ما لم يقل محرماً بعينه، وقد ذكر بعض أهل العلم الترفع عن فاحش القول بين الزوجين من باب مكارم الأخلاق.
ومن مقاصد الزواج العظيمة هو إعفاف كل من الزوجين للآخر، وهما مأجوران على ذلك، كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". ويجب على الزوج أن يكفي أهله حاجتهم من المعاشرة؛ لقوله - تعالى -: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ..}، وقوله - تعالى -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..}، ونص أهل العلم على أن قضاء وطر زوجه من المعروف المأمور به الزوج. فإن كان هو لا يريد فللزوجة دعوته لذلك بطرائق النساء اللاتي يعرفنها. ولها أن تظهر من جسدها ما يدعو الزوج لذلك.
- ويجب التنبيه هنا أنه كما يجب للزوجة قضاء الوطر فيجب عليها ذلك، وعليها أن لا تمتنع إذا دعاها زوجها للفراش.
وامتناعها عن فراش زوجها ذنب عظيم كما في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين:"إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع".