طلق زوجته قبل الدخول ولم يجدد العقد ثم طلقها مرتين
السؤال:
لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات، وفي كل مرة كنت أقول: "أنت طالق" صراحة.
1- في المرة الأولى كان ذلك في التليفون قبل أن أدخل بها، مع العلم بأنه قد حدثت بيننا الخلوة الشرعية الصحيحة مرات كثيرة، وإن لم يحدث جماع بالمعنى المعروف، ولكن قيل لي ممن حولي: "بما أنك لم تدخل فليس لك طلاق"، وعندما علمت أنها قد حسبت طلقة فراجعتها يوم الدخلة ولكن دون عقد أو مهر جديد، بل اكتفيت بأن أعطيت لها مالاً في يدها، ورددنا ما يقال في عقد القران شفويًّا دون حضور أحد. فهل بعد الخلوة الصحيحة يشترط العقد والمهر الجديد؟ وهل حسبت طلقة أم لا؟
2- وفى المرة الثانية والثالثة كنت غاضبًا جدًّا لحدود الإغلاق، وأنا أعلم حدود الله جيدًا، ولكني فعلت أشياء ليست من الإسلام في شيء أثناء غضبي، حيث أنني في المرة الثانية مزقت ملابسي -شق الجيوب-، وبكيت كثيرًا قبل أن أنطق بالطلاق، وذلك لاتهام زوجتي لي بخيانتها مع طفلة لم تتعدَ الثلاث عشرة سنة.
3- أما المرة الثالثة فقد حطمت غرفة النوم بالكامل، وضربت رأسي في الحائط، حتى سمع بي كل جيراني، ومن شدة غضبي نسيت أن امرأتي كانت حائضًا، وأنا أعلم أن المطلق زوجته وهى حائض يعتبر مذنب.
فهل حسبت أي من هذه الطلقات، أم حسبت جميعًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالصحيح أن الدخول هو الجماع، وأن الطلاق الأول وقع بائنـًا، ولا عبرة بعقد ليس فيه ولي ولا شهود، فقد حسبت طلقة، وأنت إلى الآن لم تتزوجها، وما كان من وطء وأولاد فهو وطء بشبهة، ونسب الأولاد يثبت به لك، وعليك أن تتزوجها بولي وشهود ومهر، فكل طلقاتك التي بعد ذلك وقعت على امرأة أجنبية، طالما لم تكن جامعتها كما ذكرت قبل الطلقة الأولى، فيبقى لك عليها طلقتان.
www.salafvoice.comموقع صوت السلف