العلماء المعاصرون اختلفوا في حكم صبغ الحواجب ـ كتشقيرها أو تبيضها ـ بحيث تكون هذه الصبغة ـ التشقير ـ من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه صورة النمص ، من ترقيق الحاجبين ونحو ذلك ـ على قولين هما كالتالي :
القول الأول :
المنع مطلقا ، وذهب لهذا اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد الله الجبرين وغيرهم .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي [ ]: " انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : " بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق ." ا.هـ
وقال الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله ـ [ ] : " أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . " ا.هـ
القول الثاني :
الإباحة مطلقاً : وذهب لهذا الشيخ محمد الصالح العثيمين وغيره ، وهذا القول هو الصحيح عندي .
فقد سئل الشيخ السؤال التالي : ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة ؟
الجواب : " الحمد لله . لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة . " ا.هـ [ ]