من كان عاجزاً عجزاً دائماً فماذا عليه ؟
العجز الدائم مثل الكبر ليس عليه الصوم انماعليه الكفارة
"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون"
هل يجوز أن يصوم المرء مع مرض يرجى شفاؤه منه ؟
اما ان يكون الصوم لا يشقي عليه فلا يضر مرضه في هذه الحالة يجب الصوم
اذا كان الصوم لا يضر المرض ولكن فيه مشقة يكره الصوم
اذا كان الصوم يزيد المرض يحرم عليه الصوم
هل يفطر المسافر أم يصوم ؟وما هو الأفضل؟
المسافر لا يلزمه الصوم والأفضل في حق المسافر فعل الاسهل عليه فان كان ليس في الصوم مشقة فالصوم في السفر افضل لانه اسرع في ابراء الذمة واذا يسبب مشقة كره الصوم واذا زادت المشفة حرم الصوم
ما حكم إفطار الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها ؟وهل عليها شيء؟
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم"
قال تعالي: {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون} سورة البقرة آية رقم 184
اذا خافت الحامل علي نفسها والمرضع علي ولدها في رمضان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين
اذا الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي
والراجح من اقوال العلماء أن الحامل والمرضع يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين ولا يلزمهم القضاء
اضافة
تفسير قوله – تعالى - : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم / سلمان بن عبد العزيز - أمير منطقة الرياض - وفقه الله ، وزاده من العلم والإيمان – آمين- [1] .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فأشير إلى سؤالكم الشفهي عن تفسير قوله – تعالى - : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون[2] ورغبة سموكم في أن يكون الجواب خطياً .
وأفيدكم : أن علماء التفسير - رحمهم الله - ذكروا أن الله - سبحانه - لما شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيراً بين الفطر والإطعام وبين الصوم ، والصوم أفضل ، فمن أفطر وهو قادر على الصيام فعليه إطعام مسكين ، وإن أطعم أكثر فهو خير له ، وليس عليه قضاء ، وإن صام فهو أفضل ؛ لقوله - عز وجل - : وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
فأما المريض والمسافر فلهما أن يفطرا ويقضيا ؛ لقوله - سبحانه - : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر[3] .
ثم نسخ الله ذلك ، وأوجب سبحانه الصيام على المكلف الصحيح المقيم ، ورخص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء ، وذلك بقوله - سبحانه - : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)[4].
وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم ، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - وجماعة من الصحابة والسلف - رضي الله عنهم - .
وقد روى البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - معنى ما ذكرنا من النّسْخ للآية المذكورة ، وهي قوله - تعالى- : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . الآية ، وروي ذلك عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وجماعة من السلف - رحمهم الله - .
ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبير ، والمريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها ، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما ؛ كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة . ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره . أما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام ، إلا أن يشق عليهما فإنه يشرع لهما الإفطار ، وعليهما القضاء كالمريض والمسافر . هذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما . وقال جماعة من السلف : يطعمان ولا يقضيان ؛ كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة . والصحيح أنهما كالمريض والمسافر ؛ تفطران وتقضيان ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر .
وأسأل الله - عز وجل - أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين ؛ إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
http://www.binbaz.org.sa/mat/8393#_ftn2