هل يُعذر من سب الدين في حالة غضب شديد أم يكون كافرًا
السؤال:
بعض الذين يسبون الدين يكونون في حالة غضب وعصبية شديدة، ولا يدرون ما
يفعلون، هل يمنع ذلك من تكفيرهم؟
الجواب:
دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالغضب الذي يؤدي إلى زوال العقل بحيث لا يدري ماذا قال ولا ماذا فعل فهذا يُعذر
صاحبه؛ لأن العقل مناط التكليف، فلو قتل إنسانـًا في تلك الحال لكان معذورًا؛ لأن له
حكم المجنون في تلك الحال.
وأما إذا كان غاضبًا ولكنه يعي ما يقول؛ فهذا ليس معذورًا، فلابد أن يعود إلى
الإسلام وينطق الشهادتين.
فالغضب المغلق للعقل هو فقط الذي يزيل التكليف ويمنع من التكفير؛ لأن العقل مناط
التكليف، وليس كل مَن غضب كذلك
.
وواجبنا نحو هؤلاء أن ننصحهم، وندعوهم إلى الإسلام، وأن يتوقفوا عن هذا الكفر
-والعياذ بالله-، فإنه إذا كفر بسب الدين فقد حبط عمله، فإذا مات على الكفر فهو
مخلـَّد في النار، فأما إذا تاب إلى الله -تعالى- فهناك اختلاف بين أهل العلم
، والصحيح أنه لا يحبط عمله إلا بموته على الكفر، قال -تعالى-
: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:217).
منقول
العذر بالجهل واجب وهو مجمع عليه عند اهل السنة عند وجود الجهل
ولكن استثنى العلماء الكفر المحض مثل من سب الله والعياذ بالله أو استهزء به او سب الدين
فهذا من الكفر المحض الذى يزول الايمان و التعظيم به لا يفتقر للجهل
وبهذا أفتى شيخ الاسلام بن تيمية ان هذا لا عذر فيه
حكم سب الدينالسؤال:
ما حكم من سب الدين من المسلمين هل يكفر عيناً أم تقام عليه الحجة؟ وهل هناك خلاف في تكفيره عينا؟ً وهل هذا الخلاف مُعتبر؟ الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،الخلاف في تكفير سابّ الدين إنما هو فيما إذا كان قد جرى اللفظ على لسانه مع كونه لا يقصده بل يقصد الخُلق ولعنة الناس مما يحتمل ذلك فهذا مما يختلف فيه لأجل الاشتراك اللفظي أو الخطأ وليس لأجل الجهل وعدم إقامة الحجة فلا يتصور أن يجهل إنسان حرمة سب دين الله -عز وجل-. ولا نزاع بينهم أنه لو سئل أتقصد دين الإسلام فقال نعم أنه يكفر بعينه إذا لم يكن مجنونا أو صغيرا أو مكرها أي تستوفى الشروط الأخرى وليس لكونه جاهلا، فإنه لا يتصور الجهل بذلك إلا جهل العاقبة وهذا ليس بمعتبر كعذر باتفاق أهل السنة. أي الذي يظن أن عقوبة السب أنه معصية أو صغيرة ولا يعرف أنه كفر فهذا من جهل العاقبة الذي كان عند اليهود القائلين (وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً)(البقرة80).والراجح عندي أن لفظة الدين لا تستعمل في لغتنا بمعنى الخُلق فلا يحتاج إلى استفصال إلا أن يكون عقل الساب مغلقا لا يعي ما يقول فيعذر لإغلاقه وجنونه المؤقت.حكم سب الدينالسؤال:
أخي يسب الدين مرات كثيرة جداً، حتى أنه ذات مرة قالها ست مرات متتابعات، ونصحته بأن يشهد الشهادتين، و لكنه يرفض، ويقول: أنا أقولها في الصلاة، ويقول: هذا الفعل لا يكفر. فماذا أفعل معه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
ذكِّرْه بقول الله -تعالى-: (قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) (التوبة66).وإن لم يتب من سب الدين فليس بمسلم، فإن تاب منه، ونطق الشهادتين ولو في الصلاة فقد أسلم. تفصيل القول في حكم من سب الدينالسؤال:
رجل سب الدين وهو يعلم ان سب الدين حرام ولكن لا يعرف انه كفرفهل يكفر؟ وما الدليل على كفر من لم يعلم مآل فعله ولكن عرف ان فعله حرام؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الخلاف في تكفير سابِّ الدين إنما هو في ما إذا كان قد جرى اللفظ على لسانه مع كونه لا يقصده، بل يقصد الخُلق ولعنة الناس مما يحتمل ذلك فهذا مما يختلف فيه لأجل الاشتراك اللفظي أو الخطأ، وليس لأجل الجهل وعدم إقامة الحجة، فلا يتصور أن يجهل إنسان حرمة سب دين الله -عز وجل-.
ولا نزاع بينهم أنه لو سئل أتقصد دين الإسلام؟ فقال: نعم، أنه يكفر بعينه، إذا لم يكن مجنوناً أو صغيراً أو مكرهاً أي تستوفى الشروط الأخرى، وليس لكونه جاهلاً فإنه لا يتصور الجهل بذلك إلا جهل العاقبة، وهذا ليس بمعتبر كعذر باتفاق أهل السنة، أي الذي يظن أن عقوبة السب أنه معصية أو صغيرة ولا يعرف أنه كفر فهذا من جهل العاقبة الذي كان عند اليهود والقائلين (وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً) (البقرة:80).
والراجح عندي أن لفظة الدين لا تستعمل في لغتنا بمعنى الخُلق فلا يحتاج إلى استفصال إلا أن يكون عقل الساب مغلقاً لا يعي ما يقول، فيعذر لإغلاقه وجنونه المؤقت.حكم من سب الدين ثم لم ينطق الشهادتين[b]السؤال:
أخي سب الدين وعندما أمرته أن يتشهد لم يرد عليّ، وبعد ذلك رأيته يصلي فهل بهذا هو مسلم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
لابد من نطق الشهادة، ولا يصح إسلامه بدونها، وإن كانت الصلاة يثبت بها إسلام الكافر في أحكام الظاهر
سؤال عن سب الدين، وعن الرضاعالسؤال:
1- والدي يسب الدين دائما عند الغضب والله والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وعلى هذه الحال تزوج أمي وحتى اليوم تقريبا أسأل الله له الهداية. وعند تزوجه من أمي لم يكن يصلي واليوم يصلي وهو في تحسن ملحوظ مع بقاء الكفر عند الغضب.
سمعت أن عقد الزواج يكون باطلا في حال كفر أحد الزوجين؟ فهل هذا صحيح؟ وما حكمنا نحن أولاد الطرفين؟ هل تنطبق علينا قضايا الميراث ونحوها؟
2- أرضعت أمي ابنة خالتي مواليد 14 أو 15 - 12 - 1982م مع أخي مواليد 14 أو 15 - 8 - 1982م في شهر 6 - 1982م، وعندها كان عمر أخي 10 أشهر تقريبا وكان يأكل السيرلاك وغيره مع حليب الوالدة لضعف إدرار الحليب عند والدتي، رضعت الفتاة معه أكثر من 5 رضعات، هل الرضاع بعد الفطام ولو كان قبل الحولين ينشر الحرمة؟؟
وهل يشترط أن يكون اللبن من نكاح صحيح من زوجين مسلمين؟ أريد تبيان حالنا مع تلك الفتاة. هل هي أختنا؟؟ وهل يجوز لنا الخلوة معها؟؟ أم هي أجنبية عنا؟
أرجو التفصيل لي وذكر أقوال العلماء والاستدلال وجزاكم الله ألف ألف خير ونفع بكم الأمة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
1- فإذا كان قد تاب إلى الله ونطق الشهادتين بعد السب ثم تزوج فالزواج صحيح، أما إذا تزوج دون عودة للإسلام فالزواج باطل؛ لأن الكافر لا يجوز أن يتزوج المسلمة نصا وإجماعا (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)(الممتحنة:10)، ولكن لوجود الشبهة في الوطء لدى والدتك المسلمة فأنتم أولاد شرعيون له.
وأما الميراث فالعبرة بحال موته: إذا مات مسلما بالتوبة من الكفر ونطق الشهادتين ثم مات ورثتموه، وإذا مات مرتدا لم ترثوه.
2- الرضاع في الحولين تثبت به الحرمة إذا كان أكثر من 5 رضعات معلومات ولو كان بعد إضافة وجبات كالسريلاك وغيره، ولو حتى بعد الفطام التام على الصحيح فقد قال النبي --: (فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ) متفق عليه.
وتثبت بنوة هذه الفتاة لوالدتك وأُخـُوَّتـُها لكم جميعا أياً ما كان العقد صحيحا أو غير صحيح، بل لو كان اللبن ثار بوطء الزنا ثبتت الحرمة من جهة الأم المرضعة، ولم تثبت من جهة الأب الزاني
[/b]